العلامة الحلي

217

منتهى المطلب ( ط . ج )

وتعجيلا لتجهيزه « 1 » بعد وفاته . روى الشيخ عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلَّما نظر إليه » « 2 » . مسألة : والكفن المفروض ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار . ذهب إليه أكثر علمائنا « 3 » . وقال سلَّار : الواجب واحد ، والثلاثة مستحبّ « 4 » . وهو قول الجمهور كافّة « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة قالت : كفّن رسول الله صلَّى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب « 6 » . وذلك يدلّ على رجحانها . وعلى الوجوب : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال في الذي وقصت به راحلته : « كفّنوه في ثوبيه « 7 » اللذين مات فيهما » « 8 » والأمر للوجوب ،

--> « 1 » ح ، خا وق : لتحصيله . « 2 » التهذيب 1 : 449 الحديث 1452 ، الوسائل 2 : 756 الباب 27 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 . « 3 » منهم : الصدوق في الفقيه 1 : 92 ، والشيخ الطوسيّ في المبسوط 1 : 176 ، والخلاف 1 : 284 مسألة - 26 ، والسيّد المرتضى في الجمل : 83 ، وأبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 237 ، وابن إدريس في السرائر : 31 ، والمحقّق الحلَّيّ في الشرائع 1 : 39 . « 4 » المراسم : 47 . « 5 » الأمّ 1 : 281 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 336 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 130 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 91 ، المجموع 5 : 194 ، المدوّنة الكبرى 1 : 187 ، الميزان الكبرى 1 : 204 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 96 ، نيل الأوطار 4 : 72 . « 6 » صحيح البخاريّ 2 : 95 و 97 ، صحيح مسلم 2 : 649 الحديث 941 ، سنن أبي داود 3 : 198 الحديث 3151 ، سنن الترمذيّ 3 : 321 الحديث 996 ، سنن ابن ماجة 1 : 472 الحديث 1469 ، سنن البيهقيّ 3 : 399 . « 7 » ح : ثوبين . « 8 » صحيح البخاريّ 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 الحديث 1206 ، سنن أبي داود 3 : 219 الحديث 3238 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 الحديث 3084 ، سنن النسائيّ 5 : 195 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 295 الحديث 264 ، سنن البيهقيّ 3 : 390 .